فجر الإسلام

قالى تعالى :(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

Islam

I bear witness that there is no god but Allah and that Muhammad is the Messenger of God

سامحني يارب..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بسم الله الرحمن الرحيم..

صلاة المســبـــــوق..

أولا ً: من هو المسبوق :

المسبوق هو من أدرك ركعة أو ركعات مع الإمام.
و حكمه: يجب عليه قضاء ما عليه بعد سلام الإمام. أي ان يصلي ما فاته.



****************************************************************


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س1‏:‏ إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً أو أخفي‏؟‏

ج 1‏:‏ أولاً‏:‏ تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام‏.‏
ثانيا‏:‏ تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهراً وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

****************************************************************

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س2‏:‏ هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما‏؟‏

ج2‏:‏ تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سراً؛ لأنها آخر صلاتك علىالصحيح ‏.‏

****************************************************************



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9259‏)‏

س‏:‏1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ‏؟‏

ج‏:‏ إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

****************************************************************

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10948‏)‏

س2‏:‏ عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة‏؟‏

ج2‏:‏ المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي‏)‏ متفق على صحته‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

الشيخ الدكتور- عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله

****************************************************************

السؤال:

قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم (رحمه الله) في الصحيح، لكن ما وجه الترجيح بينه وبين رواية البخاري (رحمه الله) في الصحيح كذلك، التي جاءت بالقضاء: "وما فاتكم فاقضوا"؟ أفيدونا وبينوا لنا أدلة ما رجحه العلماء، خصوصاً وأن كلتا الروايتين صحيحة؟


الجواب:

معروف أن كل مصلٍ يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، فتعتبر أول الصلاة، وتعتبر الركعة التي بعدها أول الركعات يقرأ فيها مع الفاتحة سورة إن أمكنه ذلك، فعلى هذا يُعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، فإنه لا يُتصور أن آخر الشيء يكون أولاً، فما يقضيه المُصلي هو آخر أفعاله، فلا يجعله أول صلاته، ثم إن قول النبي (صلى اللّه عليه وسلم): "وما فاتكم فأتموا" أرجح من قوله: "وما فاتكم فاقضوا"، وإن كانت الروايتان صحيحتين، ثم تُحمل رواية الأمر بالقضاء على الإتمام لقول اللّه تعالى: (فَإِذاَ قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ) أي أتممتم آخرها، فدل على أن الأمر بالقضاء هو الأمر بالإتمام، وأنها رواية بالمعنى، ولكن مع ذلك يُستحب إذا قضى الركعة التي فاتته أن يأتي بعد الفاتحة بسورة تداركاً لما فاته من القراءة في الركعة الأولي.

الشيخ محمد صالح المنجد

****************************************************************




سؤال:

سؤالي عن الصلاة وهو : نفرض أن الوقت صلاة العشاء، ولحقت على الركعة الأخيرة أي الرابعة، وبعد التسليم، أريد قضاء الفائت فكيف يكون القضاء، وماذا أقرأ في الركعات الثلاث الفائتة ، ونفس الشي في المغرب والفجر ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" الحديث متفق عليه. فالمسبوق يدخل مع الإمام في الصلاة كيفما وجده، فإذا انتهت صلاة الإمام يقوم المسبوق لإتمام صلاته. ولفظ الحديث: "فأتموا" ـ دليل على أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وأن ما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك من صلاة العشاء ركعتين مع الإمام أتى بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، ومثلها الظهر والعصر، وإذا أدرك من المغرب ركعة واحدة مع الإمام أتى بركعتين يقرأ في أولاهما الفاتحة وسورة ويجلس بعدها، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ومن أدرك ركعة واحدة من العشاء أو الظهر أو العصر مع الإمام قضى ثلاث ركعات يقرأ في أولاها بالفاتحة وسورة ويجلس بعدها ويقرأ في الثانية والثالثة بالفاتحة فقط ولا يجلس بينهما، مع أن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكن ما ذكرناه أظهر، ورواية الحديث هذه شاهد له .

والله تعالى أعلم.

الشيخ أبى اسحق الحوينى



****************************************************************


سؤال:

أستفسر عن صلاة المسبوق :

1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب .

2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية .

ماذا يقرأ ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة ؟




الجواب:

ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له .

أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . وبالله التوفيق

****************************************************************